جدول المحتويات
الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

سن قانون العمل مجموعة من القوانين المتعلقة بفترة إجازة العاملين في القطاع الخاص، والتي من خلالها يتم تحديد حقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد تضمن قانون العمل العديد من المواد المتعلقة بالإجازات المستحقة للعمال. العامل الذي يمكن توضيحه في الآتي: –
1 – المادة 47

مدة الإجازة السنوية للعامل في القطاع الخاص 21 يوماً على أن تكون بأجر كامل لمن تم تعيينه لمدة سنة كاملة.
تصل الإجازة السنوية إلى 30 يومًا في السنة لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، بالإضافة إلى العمال الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عامًا.
إذا كانت المدة التي قضاها في الخدمة أقل من سنة تحسب إجازته بنسبة المدة التي قضاها بشرط أن تكون أقل مدة خدمته 6 أشهر.
يتم زيادة فترة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام لمن يعمل في أعمال شاقة أو خطرة، أو تلك الأعمال المضرة بالصحة، أو للعاملين في أي من المناطق النائية.
العطل الرسمية والراحة الأسبوعية ليست مشمولة في حساب العطلة.
2 – المادة 48

تحدد مواعيد الإجازة السنوية للعمال وفق متطلبات العمل التي يوافق عليها صاحب العمل، ولا يجوز له قطع الإجازة فجأة إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
يجب على العامل أخذ الإجازة في التاريخ والفترة المحددين، وفي حالة رفضه كتابة الإجازة يسقط حقه في تحصيلها.
يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها ستة أيام متتالية على الأقل.
يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة لعماله المعالين أو الأجر المقابل كل 3 سنوات، وفي حالة انتهاء علاقة العمل قبل أن يستنفد العامل رصيد إجازته، يحق له أخذ هذا الرصيد في الاعتبار.
3 – المادة 49

يجوز للعامل أن يحدد موعد إجازته السنوية في بعض الأحوال، مثل الترشح للامتحان في إحدى المراحل التعليمية، مع ضرورة إخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من الإجازة.
4 – المادة 50

يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد الأجر الذي يتقاضاه عنها إذا ثبت أن العامل خلال فترة الإجازة قام بالعمل في مكان آخر.
5- المادة 51

قد يتغيب العامل عن العمل لسبب عرضي لمدة 6 أيام على مدار العام، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة. وتحسب هذه الإجازات، التي تسمى إجازات عارضة، من إجمالي الإجازات السنوية المقررة للعامل.
6- المادة 52

يمنح العامل الحق في تقاضي أجره كاملاً عن أيام العطل والأعياد الرسمية التي يوافق عليها الوزير المختص، بحد أقصى 13 يومًا خلال العام.
يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال خلال فترة الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل أجرًا عن ذلك.
7- المادة 53

إذا كان العامل في الخدمة لمدة خمس سنوات متصلة، فيحق له أخذ إجازة بأجر كامل لمدة شهر واحد لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس، وهذه الإجازة مرة واحدة فقط لمدة خدمته.
8- المادة 54

إذا وجد العامل مريضاً، فيحق له أخذ إجازة مرضية تحدد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة، يستحق خلالها العامل التعويض عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية. .
إذا كان العامل يعمل في إحدى المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة، فيحق له أخذ إجازة مرضية كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة في على أساس شهر واحد براتب كامل، ثم 8 أشهر براتب يساوي 75٪ من أجره ثم 3 أشهر بدون أجر، إذا قررت السلطة الطبية المختصة أن هناك إمكانية لشفائه.
من هنا استعرضنا جميع الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص، وننصحك بمشاركة المقال بين الأصدقاء حتى تنتشر الفوائد عليهم جميعًا.