6 أكتوبر 2024 إجازة من رئيس الوزراء جميع العاملين في جميع قطاعات المؤسسات العامة والخاصة في مصر ينتظرون القرار النهائي بشأن الإجازة الشهرية ليوم 6 أكتوبر 2024، ونوافيكم بنص القرار النهائي.
جدول المحتويات
6 اكتوبر 2024 اجازة رئيس مجلس الوزراء
قرر رئيس مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد 7 أكتوبر عطلة رسمية بدلاً من يوم السبت 6 أكتوبر
أين د. نشر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
مع القرار بأنه سيتم عرضه يوم الأحد 7 أكتوبر 2024 م،
إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي الوزارات والوزارات.
الهيئات العامة والحكومات المحلية وشركات القطاع العام،
والاقتصاد العام والمقام يوم السبت 6 أكتوبر 2024 م (عيد القوات المسلحة).
القانون الموحد رقم 12 لسنة 2003
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يجب أن تمتثل لأحكام قانون العمل المصاحب
(الموضوع الثاني)
تظل الأحكام الواردة في التشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية المفعول ريثما يتم إبرام وتنفيذ اتفاقيات جماعية لهم وفقاً لأحكام القانون المصاحب.
الفوائد المذكورة في هذا التشريع تعتبر الحد الأدنى للتفاوض.
(المادة الثالثة)
يستحق الموظفون الذين تسري عليهم أحكام القانون المرافق مكافأة سنوية منتظمة لا تقل عن (7٪) من الأجر الأساسي تحسب على أساسها اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى تاريخ استحقاقها.
(المادة الرابعة)
لا تؤثر أحكام القانون المرافق على حقوق الموظفين السابقين
تتقاضى من الأجور والمزايا الناتجة عن أحكام القوانين والأنظمة
واللوائح والاتفاقيات والقرارات الداخلية قبل العمل بأحكامها.
(المادة 5)
يتم تحويل جميع المبالغ الممنوحة لمخالفة أحكام القانون المرافق إلى وزارة العمل والهجرة وتدار على النحو التالي
يُخصم الثلثين للدفع للأغراض والشروط التي صدر بشأنها قرار من وزير العمل والهجرة، ولأغراض اجتماعية ولتحفيز العمال والمشاركين في تنفيذ هذا القانون.
سيتم تخصيص الثلث للمؤسسات العمالية والاجتماعية والثقافية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي سيتم توزيعها فيما بينها بقرار من وزير العمل والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(المادة السادسة)
تظل القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادرة بالقانون رقم 137 لسنة 1981 سارية المفعول بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق إلى أن يصدر وزير العمل والهجرة القرارات التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدورها. إجباري.
(المادة السابعة)
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يُلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وأي نص يخالف أحكام القانون المرافق.
يحل تعيين القانون المرافق محل مصطلح قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما ورد في القوانين والقرارات المعمول بها.
(المادة 8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر 1424 هـ