كل عام تحتفل الدولة المصرية بذكرى الثورة في 30 يونيو، و 2024 هو الذكرى السادسة للثورة، وفيما يتعلق بتصاريح العمل، سيكون لدينا تاريخ 30 يونيو.
جدول المحتويات
إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص 2024

أصدرت وزارة العمل تعميماً تم إرساله إلى مديريات العمل في جميع المحافظات
وذكر البيان أن الأحد المقبل 30 يونيو سيكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص
الذين وجهت إليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وبحسب القانون “يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في ذلك اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحق للموظف مضاعفة هذا الأجر بالإضافة إلى أجره عن ذلك اليوم”.
سبب اجازة 30 يونيو للقطاع الخاص 2024

يأتي يوم 30 يونيو من كل عام عطلة للقطاع الخاص للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الفصل الرابع “إجازة”

مادة 47
الإجازة السنوية هي 21 يومًا بأجر كامل لمن خدم سنة كاملة من الخدمة وتزيد إلى ثلاثين يومًا إذا كان الموظف يعمل لدى صاحب عمل لمدة عشر سنوات أو أكثر، وتكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمدة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عامًا ولا يتم تضمينهم في حساب الإجازات والعطلات الرسمية والمناسبات الرسمية وفترات الراحة الأسبوعية.
إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من سنة فيحق له إجازة تتناسب مع مدة عمله بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال، تمدد الإجازة السنوية للعمال الذين يعملون في وظائف صعبة أو خطرة أو ضارة أو في المناطق النائية، بقرار من الوزير المختص بعد إبداء الجهات المختصة لرأيهم، لمدة سبعة أيام.
مع مراعاة حكم المادة (48) فقرة 2 من هذا القانون، لا يجوز للموظف التنازل عن إجازته.
مادة 48
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب احتياجات العمل وظروفه، ويجب ألا تنقطع إلا لأسباب مهمة تقتضيها مصلحة العمل.
يلتزم الموظف بأخذ إجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل.
في جميع الأحوال، يجب أن يكون للموظف خمسة عشر يومًا من الإجازة السنوية، بما في ذلك ستة أيام متتالية على الأقل. صاحب العمل ملزم بتسوية الإجازة المتبقية أو الأجور المقابلة على الأكثر كل ثلاث سنوات، وإذا استنفد الموظف ما تبقى من إجازته السنوية، فيحق له الحصول على الأجر المقابل.
لا يجوز تقسيم إجازة الأطفال أو الجمع بينها أو تأجيلها.
مادة 49
للموظف الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان مرشحًا للامتحان في أي من المستويات التعليمية على أن يبلغ صاحب العمل قبل بدء الإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
مادة 50
مع عدم الإخلال بالعقوبة التأديبية، يجوز لصاحب العمل سحب أجره من العامل أثناء الإجازة أو استرداد الأجر الذي دفعه لها إذا ثبت أنه عمل لدى صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة.
مادة 51
يجوز للموظف ترك العمل لأسباب تتعلق بحادث لمدة أقصاها ستة أيام في السنة
يومان متتاليان كحد أقصى، وتحسب الإجازة العرضية من الإجازة السنوية المقررة للموظف.
مادة 52
للموظف الحق في الذهاب في أيام العطل الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بأجر كامل
بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
يمكن لصاحب العمل تعيين الموظف في هذه الأيام إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك.
في هذه الحالة يحق للموظف مضاعفة هذا الأجر بالإضافة إلى أجره عن ذلك اليوم.
مادة 53
للموظف الذي عمل مع صاحب العمل لمدة خمس سنوات متتالية الحق في تركه بأجر كامل
لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس، وتكون تلك الإجازة مرة واحدة خلال فترة عمله.
مادة 54
يستحق الموظف الذي ثبت مرضه إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة.
خلال هذا الوقت، يحق للموظف الحصول على تعويض عن أجره وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
يحق للموظف الذي ثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تطبق فيها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة والنهوض بها، الحصول على سنوات الخدمة الثلاث كلها على أساس شهر واحد بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يساوي (75٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة أنه يمكن أن يتعافى مرة أخرى.
يمكن للموظف أخذ إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى استحقاقه للإجازة المرضية، ويمكنه أيضًا طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
مادة 55
مع مراعاة أحكام المادة 49 من هذا القانون، تحدد الاتفاقيات الجماعية أو قواعد العمل بالمؤسسة شروط الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر الممنوحة للموظف.