الاجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص، يعتبر قانون العمل من أهم القوانين الاقتصادية حيث ينظم شؤون القطاع الخاص في الدولة والعاملين فيه، ويعتبر من القوانين العاجلة ذات الأهمية الكبرى للمصريين. المواطنين .com

قانون العمل المصري للقطاع الخاص

قانون العمل المصري للقطاع الخاص
قانون العمل المصري للقطاع الخاص
  • وينتظر جميع العاملين في القطاع الخاص صدور قانون العمل الجديد لما له من أهمية كبيرة في تنظيم شؤون العاملين في القطاع ويمثل طفرة في إعمال حقوقهم.
  • حيث سيعرض قانون العمل الجديد على جلسة الجمعية العمومية للتصويت على أحكامه تمهيدا لإصداره بشكله النهائي.
  • وذكرت وزارة القوى العاملة أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتضمن العديد من المواد التي تنظم وتنظم وتحافظ على جميع حقوق العاملين في القطاع الخاص للحصول على إجازاتهم.

أدناه يمكنك التعرف على أهم بنود القانون في أيام العطلات

مادة (47)

مادة (47)
مادة (47)
  • تحدد فترة الإجازة السنوية للعامل الذي قضى سنة كاملة من الخدمة (21) يومًا بأجر كامل
  • تزيد المدة إلى (30) يومًا لمن خدم (10) سنوات
  • كما ستكون (30) يومًا للعامل فوق الخمسين عامًا
  • أيام العطل الرسمية وأعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية والراحة الأسبوعية ليست مشمولة في حساب أيام العطل
  • أما إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من مدة السنة المنصوص عليها فيحق له إجازة بمعدل يتناسب مع المدة التي قضاها في العمل بشرط استمراره في الخدمة لمدة لا تقل عن أكثر من ستة أشهر مع صاحب العمل.
  • زيادة مدة الإجازة (7) أيام للعاملين الذين يؤدون أعمالاً خطرة أو في المناطق النائية أو غير الصحية

مادة 48

مادة 48
مادة 48
  • يحق لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات ظروف العمل، ولا يجوز قطع مدتها إلا لأسباب عاجلة تقتضيها المصلحة العامة للعمل.
  • يسقط حق العامل في إجازة أو دفع تعويض عنها إذا رفض أخذها في الموعد وضمن المدة المحددة له.
  • Tout travailleur doit obtenir son congé annuel de (15) jours, au cours desquels il doit y avoir au moins six jours consécutifs, et l’employeur doit s’engager à régler le solde du congé de chaque travailleur ou le salaire correspondant tous les trois أعوام
  • في حالة انتهاء علاقة العمل مع العامل قبل نفاد رصيد إجازته، يحق له الحصول على أجر كامل مقابل هذا الرصيد.

مادة (49)

مادة (49)
مادة (49)
  • في حالة خضوع العامل لامتحان في إحدى مراحل التعليم المختلفة، فهو الذي يحدد تاريخ إجازته، بشرط أن يبلغ صاحب العمل قبل الإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

مادة 50

مادة 50
مادة 50
  • يحق لصاحب العمل حرمان العامل من الأجر المستحق عن مدة إجازته إذا ثبت التحاقه بوظيفة أخرى خلال مدة الإجازة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الجزاء التأديبي.

مادة (51)

مادة (51)
مادة (51)
  • يجوز للعامل التوقف عن أداء عمله لسبب عرضي لمدة لا تزيد عن ستة أيام في السنة بحد أقصى (2) يوم في المرة الواحدة.
  • تحسب مدة الإجازة العارضة من رصيد الإجازة السنوية المقررة له

مادة (52)

مادة (52)
مادة (52)
  • للعامل الحق في إجازة خلال الإجازات التي يحددها مجلس الوزراء بحد أقصى (13) يوماً في السنة بأجر كامل.
  • لصاحب العمل الحق في شغل العامل خلال هذه الإجازة إذا اقتضت ذلك الحاجة إلى العمل، بشرط أن يستحق العامل راتباً إضافياً ضعف راتبه العادي.

مادة (53)

مادة (53)
مادة (53)
  • العامل الذي قضى عمله مع صاحب العمل لمدة (5) سنوات متتالية على الأقل يستحق إجازة شهرية براتب كامل من أجل أداء فريضة الحج أو الذهاب إلى القدس.
  • للعامل الحق في أخذ هذه الإجازة مرة واحدة خلال مدة الخدمة

مادة 54

مادة 54
مادة 54
  • للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية إذا ثبت مرضه، وتحدد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة بذلك، وتدفع الإجازة وفق ما هو محدد في قانون الضمان الاجتماعي.
  • أما العاملون في المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم (12) لسنة 1958 م، فإذا ثبت مرضه فيحق له إجازة مرضية شهر كامل براتب. كل ثلاث سنوات متتالية يكرسها لعمله
  • و (8) أشهر براتب (75٪) من راتبه، ثم (3) أشهر بدون راتب إذا تم إعداد تقرير من الجهة المختصة بإمكانية استرداده.
  • للعامل الحق في الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة
  • يمكن للعامل طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان رصيده يسمح بذلك

مادة (55)

مادة (55)
مادة (55)
  • تحدد لوائح العمل بالمنشأة شروط وشروط تحديد الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر الممنوحة للعامل، مع مراعاة ما ورد في المادة (49) أعلاه من هذا القانون.

إجازات المرأة العاملة

إجازات المرأة العاملة
إجازات المرأة العاملة
  • يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة ولادة لمدة أربعة أشهر، حيث تشمل هذه المدة ما سبق وما يلي الولادة.
  • لا يمكن أن تقل مدة إجازة الولادة عن (45) يومًا بشرط إحضار شهادة طبية توضح تاريخ إمكانية الولادة.
  • إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
  • يحق للمرأة العاملة في القطاع الخاص الحصول على هذه الإجازة مرتين فقط خلال فترة خدمتها.

الشركات التي تستحق زيادة في الإجازة السنوية

الشركات التي تستحق زيادة في الإجازة السنوية
الشركات التي تستحق زيادة في الإجازة السنوية

صدر القرار رقم 77 لسنة 2007 من وزير القوى العاملة بتحديد الأعمال الصعبة والخطرة التي تستحق الزيادة ومنها

  1. مصافي نفط
  2. مستودعات البترول السائل
  3. معامل تقطير الفحم ومشتقاته
  4. مصانع الخمور والمخازن
  5. مصانع الأسمدة الكيماوية ومخازنهم
  6. مصانع ومخازن المتفجرات والذخيرة
  7. المستودعات ومخازن التوزيع ومحطات البنزين
  8. النباتات الحمضية والقلوية ومشتقاتها
  9. مصانع الدهانات والورنيش وغيرها
  10. مدابغ الجلود
  11. نباتات فحم حيوانية
  12. المصانع المنتسبة ومخازنهم
  13. مصانع الأدوية
  14. مصانع المبيدات ومخازنها
  15. منشآت الغاز الصناعي والأسطوانات المضغوطة
  16. معامل التحليل الكيميائي
  17. مصانع المنتجات الطينية المقاومة للحرارة الثقيلة
  18. مصانع البورسلين والبورسلين
  19. مصانع الغراء والجيلاتين

وبحلول ذلك الوقت نكون قد انتهينا من شرح إجازة العاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل المصري الجديد، ونأمل أن ترد تعليقاتكم في نهاية المقال، وسنرد على أي استفسارات في أقرب وقت ممكن.

Scroll to Top