جدول المحتويات
- مصلحة الضرائب العقارية
- الهدف من نظام الضرائب العقارية
- المالك أو المستأجر مسؤول عن دفع الضريبة
- قانون الضرائب العقارية
- القانون الجديد مع أصحاب العقارات
- العقارات التي ستخضع لهذه الضريبة
- موقع العقار الجاهز وغير المشغول
- هل ستفرض هذه الضريبة على الاراضي الخالية؟
- يقرر الشخص المكلف بالضريبة على ممتلكاته
- العقارات المبنية على أراض زراعية مرتبطة بضريبة الأرض
- ضريبة الأراضي المفروضة على الأراضي الزراعية
- من هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبي
- ما هي الحالات التي لا تقدم فيها الإقرارات الضريبية؟
- ما هي الاستثناءات التي أقرها القانون الجديد؟
- شروط إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية
- حالة الشقق المستأجرة حسب الإيجارات القديمة
- الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم القدرة على دفع الضريبة
مصلحة الضرائب العقارية

- تأسس مكتب الضرائب العقارية عام 1883، لذلك يعتبر أقدم وكالة ضريبية وأكثرها استخدامًا، لأن هيكل مصلحة الضرائب العقارية يغطي حوالي 6000 قرية بالإضافة إلى جميع مناطق الجمهورية.
- يشرف مكتب الضرائب العقارية على التنفيذ الفني لقوانين مختلفة في مختلف مجالات قانون الضرائب، بما في ذلك ضرائب الملكية على المالك أو المستأجر، وضريبة الأراضي الزراعية، وضريبة التسلية، وضريبة ممتلكات البناء.
- وذلك من خلال الاشراف الفني على عمل 27 محافظة بجميع محافظات الجمهورية.
- مع تاريخ طويل لأكثر من 110 سنوات وتغطية واسعة في جميع أنحاء الجمهورية.
- تمكنت الوكالة من تجميع كمية كبيرة من البيانات عن الثروة العقارية والتطوير العقاري، والتي تم تضمينها في سجلات حوالي 300 تخصيص.
- توفر هذه السجلات والوثائق إرشادات حول الموقع، وتساعد هذه المؤشرات في تقديم إرشادات حول الغرض من الموقع وأنشطته الاقتصادية.
- هذا يساعد في الحد من المجتمع الضريبي دون المشاركة في قضايا المراجعة الضريبية.
الهدف من نظام الضرائب العقارية

- يهدف نظام الضرائب العقارية إلى تحقيق الأهداف التالية بشكل مباشر حسب تنوع أنشطته في نفس المنطقة الجغرافية.
- حل مشكلة الفصل الجغرافي الجزئي وتحديد أنشطة المكلف وتوسيع نشاطه ليشمل مناطق جغرافية متعددة.
- حل للفصل الضريبي الناجم عن قيام دافعي الضرائب بتحركات ضريبية متعددة على نفس النشاط.
- بناء نموذج يحدد العلاقة بين النظام الضريبي وجميع الوكالات الأخرى التي تتعامل مع نفس المنطقة الجغرافية (تسجيل الأعمال، شهر الملكية، المسح، المياه، الكهرباء، إلخ).
المالك أو المستأجر مسؤول عن دفع الضريبة

- أوضح القانون أن المالك أو من له حق عيني في الانتفاع أو الاستغلال مسؤول عن دفع الضريبة على العقارات المبنية.
- أي أن المستأجر لا يوافق على دفع هذه الضريبة والضرائب العقارية على مالك أو مستأجر دافع الضرائب ولا يجوز إعادتها للمستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الإيجار المستحق عليه. له.
- بعد أن يرفض المؤجر السداد وبعد إخطار مصلحة الضرائب العقارية بخطاب موصى به مع إشعار بالاستلام، في هذه الحالة يعتبر الإيصال الذي حصل عليه المستأجر.
- تشير إلى أنه تم تحصيل الضريبة منها إيصالاً من المكلف الذي دفع الضريبة المستحقة وضمن حدود الفائدة المدفوعة.
- وبالتالي، لا يمكن للمالك الرجوع إلى المستأجر لطلب الإيجار المدفوع مقابل فائدة التحصيل أو الشروع في إجراءات الفصل لعدم دفع الإيجار.
قانون الضرائب العقارية

- لا يفرض قانون الضرائب الجديد ضريبة جديدة على العقارات المبنية، بل هي ضريبة سبق فرضها بالقانون رقم 56 لسنة 1954، وظل ساري المفعول حتى صدور القانون الجديد.
- تطبق هذه الضريبة وفق القانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10٪ للوحدات غير السكنية، وحسب الشرائح التدريجية للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10٪ وتصل إلى أعلى معدلات في القسم فوق 40٪.
- لا يخرج القانون الجديد عن الأساس الذي يتم على أساسه تطبيق الضريبة، حيث سيتم تطبيق الضريبة على القيمة الإيجارية للعقار، والفرق الرئيسي بين القانونين هو أن القانون الجديد يحدد معدلات الضريبة بحد أدنى من 10٪.
القانون الجديد مع أصحاب العقارات

- القانون الجديد مع أصحاب العقارات الذين لم يتم تسجيلهم من قبل لدى مصلحة الضرائب العقارية.
- لبناء علاقة ثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة، نص القانون صراحة على إعفاء دافعي الضرائب غير المسجلين لدى وكالات الضرائب العقارية من دفع الرسوم الضريبية للسنوات السابقة.
- شريطة أن يتم إرجاع ممتلكاتهم في غضون عام بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يتم فرض الضريبة عليهم بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
العقارات التي ستخضع لهذه الضريبة

- الضرائب العقارية على المالك أو المستأجر تسري هذه الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، باستثناء العقارات غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مستأجرة أو مقيمة فيها.
- من قبل المالك المسؤول عن دفع الضريبة وإذا كانت كاملة أو منتهية أو غير مشغولة أو مشغولة بشكل غير كامل.
- هذا يعني أن جميع المباني القائمة تخضع للضريبة، سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.
- تنطبق الضريبة أيضًا على المساحات الصالحة للاستخدام، كما تُفرض الضريبة أيضًا على الأراضي الصالحة للاستخدام والجراجات – دور الحضانة – المستأجرة وغيرها، طالما يتم رفع الضريبة إذا تُركت المساحة غير مستخدمة.
- وبالمثل، فإن المرافق التي يتم تشييدها على أسطح أو واجهات الممتلكات تخضع للضريبة إذا كانت مستأجرة أو كان التثبيت مقابل فائدة أو رسوم.
موقع العقار الجاهز وغير المشغول

- طالما تم تشييد المبنى وتشييده بالكامل، فإنه سيخضع للضرائب على العقارات المبنية حتى لو بقيت مشغولة.
- بعد ذلك لم يتطرق القانون الجديد إلى الشواغر، فلا مكان هنا للقول بوجود ضريبة على الوحدات التي تم إخلاؤها.
هل ستفرض هذه الضريبة على الاراضي الخالية؟

لا تسري الضريبة على الأراضي الخالية ما دامت غير مستغلة. إذا استغلها المكلف بنوع من الاستغلال، فإنها تخضع للضريبة، سواء كانت ملحقة بمباني مستقلة أو غير مسيجة.
يقرر الشخص المكلف بالضريبة على ممتلكاته

- وفي هذا القانون قرر مشروع القانون الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية “الوعاء الضريبي” بعد موافقة وزير المالية في جميع الأماكن التي يرتادها غالبية المكلفين، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك الأماكن.
- (مثل مقار المحافظات والبلدات والأحياء ومراكز الشرطة … الخ) هذا بالإضافة إلى نشر استكمال هذه الميزانيات في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إخطار المسؤول عن هذه الميزانيات والضرائب. بخطاب مسجل مع الإقرار.
- إيصال أو عن طريق أمين الصندوق على العنوان الثابت للمكتب المختص أو على العنوان المختار المذكور في الإقرار المقدم منه.
العقارات المبنية على أراض زراعية مرتبطة بضريبة الأرض

- تسري الضريبة على العقارات المبنية على أراض زراعية بشرط رفع ضريبة الأرض لتجنب الازدواج الضريبي.
- مع مراعاة أحكام قوانين حماية الأراضي الزراعية التي تسمح بالبناء على هذا النوع من الأراضي بشروط خاصة بهذه القوانين.
ضريبة الأراضي المفروضة على الأراضي الزراعية

- ينص القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية على إلغاء أي علاقة قد تساهم في خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضي الزراعية.
- ينص القانون الجديد على ضريبة أراضي الصقور في حالة خضوع العقارات المبنية على أرض زراعية لضريبة على العقارات المبنية.
- كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على الدخل من الثروة العقارية من الأراضي الزراعية، وفق قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
من هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبي

- يلتزم كل دافع ضرائب بتقديم إقرار ضريبي، ومن ثم يكون مالك العقار المبني أو له حق حقيقي في الانتفاع أو الاستغلال.
- الممثلون القانونيون، سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو أشخاصًا طبيعيين غير مؤهلين، ملزمون بدفع الضرائب العقارية لهم نيابة عن ممثليهم.
ما هي الحالات التي لا تقدم فيها الإقرارات الضريبية؟

لا يتم تقديم الإقرارات الضريبية للوحدات غير الخاضعة لضريبة الأملاك على النحو المحدد في القانون في المادة 11 منه، وهي:
- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.
- الممتلكات المبنية المملوكة للدولة هي أيضًا مملوكة للقطاع الخاص، بشرط أن تخضع للضريبة من بداية الشهر التالي لتاريخ بيعها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
- المباني المخصصة لأداء الشعائر الدينية أو تعاليم الدين.
- العقارات المبنية التي صودرت ملكيتها للمنفعة العامة اعتباراً من تاريخ مصادرتها فعلياً من قبل الجهات التي صادرتها.
- وبالمثل، لم يتم الإعلان عن وحدات قيد الإنشاء (غير مكتملة وشاغرة).
ما هي الاستثناءات التي أقرها القانون الجديد؟

- اهتم القانون بمنح العديد من التعديلات والإعفاءات الضريبية. هي ضرائب عقارية على مالك أو مستأجر بعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك على جميع العقارات المبنية الخاضعة للضرائب، حيث قرر المشرع الإعفاءات التالية وفق نص المادة (18). من القانون:
- المباني المملوكة للجمعيات المسجلة وفق القانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتبها الإدارية أو للأغراض التي أنشئت من أجلها.
- الأماكن التي تملكها الأحزاب والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
- الوحدة العقارية التي يستخدمها المكلف كمسكن خاص رئيسي له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
- على أن يكون الفائض خاضعًا للضريبة، ويشتمل على الأسرة في طلب أحكام هذا البند على المكلف وزوجته وأولاده القصر.
- في عقار يستخدم لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية تقل قيمة الإيجار السنوي عن 1200 جنيه بشرط أن يخضع ما يزيد عليه للضريبة.
- الأبنية الخاصة بالمراكز الشبابية والرياضية المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
- منازل مخصصة للاستخدام في المناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح.
- نوادي القوات المسلحة والفنادق والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والمباني المقامة في منطقتها والوحدات الأخرى التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة.
- على أن يصدر القرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لعمل لجان الجرد والتقييم.
شروط إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية

- لإعفاء العقارات المملوكة لجهات حكومية أجنبية، يلزم التحقق من ملكية تلك الكيانات، وستكون المعاملة بالمثل في الدول التي تمتلكها.
- إذا لم يكن للضريبة معادل في أي من الدول الأجنبية، فيجوز لوزير المالية، بعد التشاور مع وزير الخارجية، إعفاء الممتلكات المملوكة له من الضريبة.
حالة الشقق المستأجرة حسب الإيجارات القديمة

- وينص القانون الجديد على إدخال القيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لضوابط تحديد الإيجارات، وكذلك الإعفاءات المقررة لها وفق أحكام القوانين النافذة بهذا الشأن، بما في ذلك القانون رقم. (13) لسنة 2002.
- القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة.
- عن طريق تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين المتعلقة بتأجير الأماكن الصادرة أمامهما.
- سيتم تقدير قيم الإيجار لهذه الوحدات فقط في حالة إنهاء علاقة الإيجار لأسباب قانونية، وهذا سيفيد المالك المقيم ومالك الإيجار.
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم القدرة على دفع الضريبة

- يذهب المسؤولون عن دفع ضريبة الأملاك أو ورثتهم الذين خضعوا لتغييرات اجتماعية جعلت من المستحيل دفع الضريبة إلى مديرية الضرائب العقارية التي تقع الممتلكات ضمن ولايتها القضائية.
- مطالبة الخزينة بتحمل الضريبة المستحقة عليها، ويجب أن يتطلب الطلب بيانًا كاملاً بالتغيرات الاجتماعية المذكورة أعلاه وما إذا كانت الضرائب العقارية على المالك أو المستأجر.
- إرفاق المستندات الرسمية المؤيدة، ويبت في هذا الطلب اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.
هنا وصلنا إلى نهاية مقال عن الضرائب العقارية على المالك أو المستأجر، بعد أن تم شرح وتوضيح كافة المعلومات الخاصة بالضريبة العقارية، وتم التعرف على أهم أهداف نظام الضريبة العقارية.