جدول المحتويات
شروط أعلى وسائل الإعلام لإصدار صحيفة أجنبية داخل مصر

- أعلن المجلس الأعلى للإعلام في بيان صدر له أنه قد وضع 9 شروط إلزامية يجب توفرها في مقدم الطلب لطلب إنشاء أو نشر صحف أجنبية داخل مصر، كما ورد في القائمة التي حددها المجلس الأعلى. بالنسبة للإعلام فيما يتعلق بالتراخيص والمطبوعات في المادة 12، فإنه من الضروري عند نشر أو إنشاء جرائد حاصلة على ترخيص أجنبي داخل جمهورية مصر العربية: استيفاء الشروط التالية:
- للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحق في طلب أي مستندات أو مستندات أخرى يراها ضرورية لإتمام الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب إخطار المجلس الأعلى بأي تعديلات على البيانات الواردة في طلب الترخيص وذلك بإخطار المسجل المعتمد. بإشعار بالوصول خلال ثلاثين يومًا من تعديل هذه البيانات. يتم التنازل عن أي إجراء مخالف.
شروط ترخيص وسائل الإعلام الأجنبية ومواقعها الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية

تنص المادة 22 من اللائحة القانونية على ضرورة إصدار ترخيص لوسائل الإعلام الأجنبية والموقع الإلكتروني الأجنبي الذي ينشر الأخبار أو المعلومات أو خدمات الدعاية التجارية التي تشمل الترويج للخدمات أو المنتجات أو الأعمال التجارية، وفي حالة الحصول على رخصة أجنبية أو أن يكون لها مقر قانوني وترغب في مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية لاستيفاء جميع الشروط السابقة، وإضافة الشروط التالية إليها:
- إحضار إيصال مرفق بطلب الترخيص لدفع الرسوم التالية:
- للمجلس الأعلى للإعلام الحق في منح ترخيص مزاولة النشاط لتقديم أكثر من خدمة، لكن الالتزام بدفع قيمة الرسوم الخاصة به مطلوب.
- وتجدر الإشارة إلى أن مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الشروط والإجراءات. للمجلس الأعلى الحق في طلب أي مستندات أو مستندات لمنح الترخيص أو تجديده.
- تنص المادة 23 من اللائحة القانونية على أن نموذج ترخيص مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية يجب أن يشمل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المذكورة في المادة 22 من نفس اللائحة على النحو التالي:
ضوابط تداول المطبوعات الأجنبية

- وفقًا للمادة 7 من اللائحة القانونية، يحظر على المطبوعات القادمة من خارج جمهورية مصر العربية الدخول أو النشر أو التداول إذا كانت تحتوي على مواضيع إباحية أو مخلة بالآداب العامة أو تتحدث عن أديان أو مذاهب دينية بطريقة تدعو إلى ذلك. الفتنة والعنصرية بين الناس.
- لا يجوز إدخال أكثر من نسخة من المطبوعات الواردة من الخارج إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للإعلام في جميع الأحوال.
- أما المادة الثامنة فتنص على أنه يجب على من يرغب في استيراد أو إحضار منشورات من خارج مصر أن يقدم طلبًا إلى الأمانة العامة على النموذج المعد لهذا الغرض مجانًا وبدون رسوم يذكر فيه اسم مقدم الطلب. جنسيته وصفته ومكان إقامته ونوع النشاط الذي قام به ومقره القانوني وصورة من بطاقة الرقم مواطنه ونسخة من السجل التجاري بعد مراجعة المستند الأصلي واسم المجلة أو المطبوع المراد إدخاله، اللغة التي كُتبت بها، وملخص عنها، واسم مؤلفها، واسم دار النشر، ورقم الإيداع، وأخيراً نسختان من المطبوعات التي سيتم تداولها مدمجة مع الطلب.
وفي ختام هذا المقال قدمنا لكم قرارات المجلس الأعلى للإعلام: شروط إصدار صحيفة أجنبية داخل مصر، كما ذكرنا لكم كافة التفاصيل اللازمة لعمل صحيفة داخل مصر.