جدول المحتويات
عدد أعضاء مجلس النواب المصري

يتم إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب كل عام، ويختلف عدد النواب كل عام ويختلف من سنة إلى أخرى.
- عين رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي 5 في المائة من أعضاء المجلس، بعد انتهاء الانتخابات النيابية هذا العام.
- والتعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب وأهمها أن يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المصري 568 عضوا.
- تم اختيار جميع أعضاء التواب بناءً على انتخابات الاقتراع والترشيح، وتم فرز الأصوات وإعلان الفائزين.
- ومن بين التعديلات التي أدخلت على مجلس النواب أيضًا، تخصيص 25 بالمائة من عدد مقاعد مجلس النواب للنساء، أي أن 25 بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب المصري من النساء.
- لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين 5 فى المائة من عدد أعضاء مجلس النواب المصرى، ولكن وفقا للقواعد والأنظمة المقررة.
- وتنص المادة الثالثة التي تتناول النظام الانتخابي على تخصيص 284 مقعدًا في مجلس النواب للنظام الواحد و 284 مقعدًا لنظام القائمة المغلقة.
- كما أعطى المجلس الضوء الأخضر للأحزاب والمستقلين للترشح في حالة النظام الفردي ونظام القائمة المغلقة.
وظائف مجلس النواب

لمجلس النواب وظيفة يقوم بها، ويمارس السلطة التشريعية بوظائف مختلفة، وتمنحه المادة 86 تلك الصلاحيات وهي على النحو التالي.
- يختص مجلس النواب بالتشريع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات.
- كما يختص المجلس بمناقشة البيانات التي يصدرها رئيس الجمهورية
- يصادق مجلس النواب على الخطط والميزانية.
- المجلس يوافق على إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ وإجراء تعديلات على الدستور المصري.
السلطة التشريعية في مجلس النواب

من صلاحيات مجلس النواب الواردة في المادة 101 من الدستور سلطة التشريع.
- تنص المادة 122 من الدستور المصري على حق كل عضو في البرلمان في اقتراح قوانين مختلفة.
- لكن هذه المقترحات لن تحال إلى لجنة الجودة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة المختصة، كما يجب مناقشتها في المجلس واعتمادها من قبل المجلس أولاً.
- كما أعطت تلك المادة من الدستور الحق في إحالة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو المقدمة من أعضاء المجلس مباشرة إلى جميع لجان الجودة لإعداد تقرير لعرضه على أعضاء المجلس. .
- أعطت المادة 101 من الدستور الضوء الأخضر لمجلس النواب لإقرار الخطط العامة للتنمية الاقتصادية، وكذلك ميزانية الدولة.
- حيث نصت المادة 124 من الدستور المصري على وجوب وضع مشروع الموازنة أمام مجلس النواب قبل 90 يومًا من بداية العام الماضي، وبعد ذلك يتم التصويت على كل فصل من أبواب المشروع قبل المصادقة عليه.
الدور الرقابي لمجلس النواب

بالتأكيد هناك دور رقابي للبرلمان المصري، وفق نصوص مواد الدستور المصري.
- تنص المادة 101 من الدستور المصري على أن الإشراف على أعمال السلطة التنفيذية من أعمال مجلس النواب المصري.
- يحدد الدستور طرق مراقبة تصرفات السلطة التنفيذية التي تم البت فيها، بما في ذلك طلب المناقشة حول قضية عامة وكذلك استجواب الأعضاء.
- تقديم جميع طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وكذلك إمكانية تشكيل لجان خاصة للتفتيش والبحث عن موضوع عام يخص الجهاز التنفيذي.
- كما يمكن تخصيص لجنة من لجان مجلس النواب لفحص أنشطة الهيئات الإدارية المختلفة أو الهيئات العامة، وكذلك المشاريع، من أجل تقصي الحقائق.
مناقشة برامج الرئيس والحكومة

تجيز المادة 150 من الدستور المصري لرئيس الجمهورية الإدلاء ببيان حول السياسة العامة التي تمر بها الدولة إلى مجلس النواب، عند افتتاح الدورة العادية السنوية، ولرئيس الجمهورية أن يرسل أيًا مما يلي: رسائل أخرى لمجلس النواب.
- تسمح المادة 146 من الدستور المصري لرئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة للبلاد، لكن برنامجها معروض على مجلس النواب.
- خلال 30 يومًا، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، يكلف رئيس الجمهورية رئيس وزراء آخر من مجلس الوزراء لتشكيل حكومة أخرى وعرضها على مجلس النواب.
- في حالة عدم ثقة مجلس النواب به في غضون شهر، يعتبر المجلس ممزقًا، وينتخب رئيس الجمهورية مجلسًا جديدًا للنواب، ويتم ذلك خلال 60 يومًا من التاريخ الذي يتم فيه صدور قرار الحل.
- ونصت المادة 169 من الدستور المصري على جواز قيام أي من أعضاء الحكومة بتقديم بيان والدة مجلس النواب، بالإضافة إلى إمكانية مناقشة مجلس النواب لذلك البيان.
سحب الثقة من الوزراء أو الحكومة

يتساءل البعض عن إمكانية قيام مجلس النواب بسحب الثقة من أي وزير أو أي عضو بالحكومة المصرية، وهذا بالفعل من اختصاص مجلس النواب.
- تمنح المادة 131 من الدستور البرلمان الحق الكامل في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء نفسه أو أي من نوابه أو الوزراء الحاليين أو أي من نوابهم.
- غير أن ذلك سيكون موضع تساؤل، ثم بعد اقتراح 10 من أعضاء المجلس، وبعد ذلك يتم سحب الثقة من الأغلبية الحاضرة في المجلس.
ترشيح رئيس الجمهورية وتعديل الدستور

تنص المادة 142 من الدستور على وجوب التوصية بعشرة أعضاء من البرلمان على الأقل لقبول ترشيح شخص ما لرئاسة الجمهورية، ولا يجوز لعضو مجلس النواب دعم أكثر من مسرح واحد في نفس الوقت.
- ونصت المادة 226 من الدستور على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أو خمسة من أعضاء مجلس النواب التقدم بطلب لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور المصري.
- ومع ذلك، يجب ذكر المواد التي يرغب الأعضاء أو رئيس الجمهورية في تعديلها، مع جميع الأسباب لذلك، ثم يناقش مجلس النواب هذا الطلب خلال شهر.
- وتنص المادة 226 على أنه يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ المساواة أو مبادئ الحرية، في حالة عدم ارتباط التعليق بضمانات أخرى.
حالات الحرب والطوارئ

حددت المادة 154 من الدستور المصري الدور الذي يلعبه مجلس النواب في إعلان الحرب أو الطوائف، وتؤكد المادة أن رئيس الجمهورية يمكنه إعلان حالة الطوارئ، ولكن بعد العودة إلى مجلس الوزراء.
- يجب عرض إعلان رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب، خلال أسبوع، وبعد ذلك يتم رفع تقرير عن هذا القرار من قبل مجلس النواب.
- يجب أن توافق أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ أو الحرب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ملخص الموضوع في 5 نقاط
