هل يجوز للأب والابن الاشتراك في ثمن التضحية؟
تصح الاشتراك في الأضحية بشروط وشروط معينة، إذا أراد المجني عليه أن يشترك في الثمن وحيازة الأضحية، ولا يجوز هذا إلا للإبل أو البقرة، مثل سكان العمل الذي يكفيهم. سبعة شعب والشاة. صالحة فقط لواحد. أولاً، يمكن للمالك أن يتقاسم أجر عائلته. وفي الحديث الصحيح جاء عن سلطان جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – أنه قال: (ضحينا مع النبي بالحديبية – صلى الله عليه وسلم – البعير -) بالاسم. من سبعة والبقرة باسم سبعة والشيء ليس محدود العدد إلا أن الحد الأعلى للاشتراك في الأضحية هو سبعة أو أقل، أما إذا أراد من يضحى أن يشترك في أجر الضحية فهذا لا يقتصر على العدد حيث يُسمح للضحية بتقاسم أجر ضحيته مع من يختار.
جدول المحتويات
هل يجوز للأب والابن الاشتراك في ثمن الأضحية؟


ويمكن تلخيصها في حالتين، الأولى: أن للابن دخل مستقل عن أبيه، فيضحي بنفسه من أجله ويقتسمه مع والده مدة طويلة. فإن كانوا معنيين بتطبيق قواعد الاشتراك في الأضحية التي تأتي من البقر والإبل، وثانياً أن الابن ليس له دخل مستقل عن الأب، فلا أضحيته. وإذا أراد والده أن يشاركه في أضحيته، فإنه يشترك معه في أجرها فقط، كما يجوز للابن وأسرة الرجل أن يكملوا ثمن الخروف أو يقدموه على أنه تضحية إذا لزم الأمر المساهمة مع الرجل عونا وتبرعا لأبيه وعليها يكون من أجل التضحية بمال الأب ومن ساهم في ثمنه ومن شاء أجره الجواب الصحيح جائز.