إذا قام الحاج يوم العاشر من ذي الحجة برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير أحل له كل ما حرم عليه عدا النساء.

إذا رجم الحاج في اليوم العاشر من ذي الحجة وحلق أو قصر جسده جاز له في العشر الأول من ذي الحجة ما عدا النساء في العشر الأول من ذي الحجة، ثم نوى الإحرام للعمرة أو الحج. .

إذا رجم الحاج في اليوم العاشر من ذي الحجة، وحجر جمرة العقبة، وحلق شعره أو قصه، جاز له ما يحرم إلا النساء.

عندما يرجم الحاج يوم العاشر من ذي الحجة ويحلق أو يقصر كل ما حرم عليه إلا النساء (الجملة صحيحة) والتفسير العلمي على أقوال العلماء وما نصت عليه الشريعة الإسلامية فاضح. أنه بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقليم، كل ما نهى عنه في الإحرام يجوز للمحرم. باستثناء المرأة التي يطلق عليها القرار الأول. وإن قطع الحاج أولاً: يستحب له أن يطيب، ويستحب أن يتنظف ويلبس ثيابه ثم يصلي خلف الضريح ركعتين.

Scroll to Top