قرار بموافقة المأموم على الإمام في الصلاة
لا يجوز للأمر أن يسبق إمامه في الصلاة ؛ لأنه نهي عنه، وعليه أن يتبع إمامه. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن يحمده، فقال: اللهم ربنا معك. الحمد لله إذا ألقى بنفسه ألقى بنفسه …) رواه الشيخان.
جدول المحتويات
قرار بموافقة التابع على الإمام في الصلاة

كان هذا إجابة لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على سؤال: ما حكم الإمام السابق في صلاة الجماعة؟ يا رفاق، أنا إمامكم، لا يسبقني في الركوع أو السجود أو الوقوف أو الجلوس أو الخروج.

الجواب الصحيح غير مسموح به