لخص قضايا بيع الفاكهة والمحاصيل مع شرح الحكم لكل منها. لقد تحدثت الشريعة الإسلامية بدقة في باب معاملات الناس وأخطأتهم في شيء من العسر، وأن حق أحدهم لم يفقده الآخر، ولم ينشأ بين الناس مشقة، وكثير من المسلمين يذهبون رغم علمهم هذا. من تحريم أفعالهم في المحرمات والميل إلى خداع الشيطان، وقضايا البيع والشراء بين الناس مهمة جدًا لأن هناك صفقات كثيرة بين الناس في هذا الأمر، ومن حيث المبدأ، يتم بيع الثمار بين عقد. لم يخلُق أحد قبل هذه الثمار، ونهى الرسول عن بيع السنين وبيع المفاوضة، ولا يصح بيع الثمار قبل أن يحدث البر، ويبيع الغلال قبل أن يكون الحب قويًا، ويخشى النقص قبل أخذه.
لخص حالات بيع محاصيل الفاكهة والحقول مع شرح للحكم ذي الصلة

الحالة الأولى: أن يبيع الثمرة قبل أن تنضج بأصلها، أو أن الغرس قبل أن يقوى حبها بأصلها، مثلا: يبيع نخلة مع التمر عليها، أو يبيع شجرة رمان ويشتغل بها. ما عليها من الرمان، فيبيع النبتة قبل أن يشتد حبه للأرض، فيجوز البيع الحكومي في هذه الحالة ؛ لأن الثمرة ملك للشجرة والنباتات للأرض.
الحالة الثانية: أن يبيع الثمرة من تلقاء نفسه بعد أن تكون طيبة، أو أن يبيع الحب بمفرده بعد أن تصلب.
وقرار البيع جائز في هذه الحالة، ودليل ذلك فهم حديث ابن عمر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – “بيع محرم”. والنخيل حتى تكبر والآذان حتى تبيض وتصبح آمنة من العلل.
الحالة الثالثة: أ: يبيع النبات منفرداً إلى أصله قبل أن يصح، أي.
مثال على ذلك عندما يبيع العنب وهو في شجرته قبل أن يبدو لطفه أدنى من الشجرة.
والقرار بالبيع في هذه الحالة محرم بحسب حديث ابن عمر – رضي الله عنه – “روح الله – صلى الله عليه وسلم” “حرم بيع النخيل حتى يتم. أزهرت “ومن الأذنين حتى تبيض وخففت من المرض، فقد نهى البائع والمشتري عن ذلك”.
والحكمة في تحريم هذه الحالة: أن الثمر قبل نضج طيبته والغرس قبل اشتداد حبه يكون أكثر عرضة للضرر وظهور العاهات منه بعد ظهور العدل واشتداد المحبة. قال: – صلى الله عليه وسلم – “أترون إذا أعطاه الله الثمر فكيف يأخذ أحدكم مال أخيه؟”